مرسوم تنفيذي رقم 96-317
· ج.ر عدد 56 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-317 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية 15
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (24.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.