مرسوم تنفيذي رقم 96-317 · ج.ر عدد 56 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-317 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية 15

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.