مرسوم تنفيذي رقم 96-317
· ج.ر عدد 56 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-317 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية 15
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (24.500.000 دج ( مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.