مرسوم تنفيذي رقم 96-31 · ج.ر عدد 4 لسنة 1996 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-31 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية. 12

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.