مرسوم تنفيذي رقم 96-31
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-31 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية. 12
المادة 2
يمكن تحديد أسعار و / أو حدود الربح القصوى لبعض السلع والخدمات الاستراتيجية بمرسوم بعد استشارة مجلس المنافسة.