مرسوم تنفيذي رقم 96-31
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-31 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية. 12
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 5 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، يضبط هذا المرسوم كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الخاصة المعتبرة استراتيجية.