مرسوم تنفيذي رقم 96-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
الفصل الثاني — بناء الطريق السريع
المادة 9
حدود مشتملات الطريق يتولى مانح الامتياز تحديد الأراضي التابعة للملحقات العقارية للامتياز على نفقة صاحب الامتياز عند الاقتضاء وبصفة تلقائية، في السنة التي تلي تنفيذ مختلف أشغال الامتياز، باستثناء مواقع التجهيزات المؤقتة للورشة وأماكن استخراج مواد البناء وتخزينها والطرق الجانبية الخاضعة للارتفاق التي لا تشكل جزءا من الامتياز. يخضع هذا المخطط الموافقة مانح الامتياز.