الفصل الثاني — بناء الطريق السريع
المادة 8
التعديلات الخاصة بالمنشآت الكبرى والتجهيزات الإضافية 1.8 – يمكن صاحب الامتياز، بعد موافقة مانح الامتياز، أن يعدل المنشآت الكبرى والتجهيزات التي تدخل ضمن وعاء الامتياز كما هو محدد في المادة الأولى، شريطة ألا ينجم عنها أي تعديل جوهري في قوام الامتياز. ... / العدد 55 1.2 جمادى الأولى عام 1417 2.8 - يتعين عليه، حسب نفس الشروط، إنجاز أو استعمال التعديلات والمنشآت الكبرى الإضافية التي قد يأمر بها مانح الامتياز . يتم تحديد كيفيات الإنجاز والتمويل بالاتفاق المشترك بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز. 3.8 - يدرس مانح الامتياز وصاحب الامتياز بالاتفاق المشترك وحسب حجم حركة المرور وتوزيعها في الزمان وشروط سيرها، التواريخ التي يتعين الانتقال فيها من المرحلة الدنيا للتهيئة إلى المرحلة النهائية حسب المادة 2 من دفتر الأعباء هذا بالنسبة لبعض مقاطع الطريق السريع ...... أو الزيادة في عدد طرق السير. يصبح الانتقال إلى 2 x 3 طرق ضرورياً عندما يصل متوسط حركة المرور اليومية خلال فترة مستمرة تتكون من اثني عشر ( 12 ) شهرا : (للبيان) عدد السيارات في اليوم في المقاطع المكونة من الطرق 2 x .2 يتم تحديد كيفيات الإنجاز والتمويل باتفاق مشترك بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز.