الفصل الثاني — بناء الطريق السريع
المادة 7
فتح المنشآت الكبرى وتجهيزات الامتياز للاستعمال يقوم مانح الامتياز قبل أي فتح للاستعمال الكلي أو الجزئي لمحول ما أو تجهيز ملحق أو مقطع من الطريق السريع، بعملية تقييم الأشغال بناء على طلب يقدمه صاحب الامتياز ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المقرر لهذا الفتح للاستعمال. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرخص مانح الامتياز على ضوء محضر هذا التقييم، عند الاقتضاء، ببداية استعمال المنشآت الكبرى المعنية.
لا يعيق هذا الإجراء الشكلي الإنجاز اللاحق للأشغال الخاصة بالاستكمال والتحسين إلا إذا أوجب مانح الامتياز لأسباب أمنية، إنجازها قبل الاستعمال وتكون هذه الأشغال موضوع محضر تقييمي لاحق.
يجب على صاحب الامتياز قبل ضبط كل محضر تقييمي أن يقدم، بالنسبة لجزء الطريق السريع أو المنشأة المعنية، ست (6 ) نسخ من الوثائق المذكورة أدناه من بينها واحدة منسوخة :
- مخططات إقامة المشروع، مخططات الطرق ومشتملاتها، المخططات والرسومات التي تحدد المواصفات الهندسية للطريق السريع وخاصة على شكل مخطوطات والمخططات الجانبية الطولانية والمخططات الجانبية المعترضة من جهة، وبنية الطرق وملحقاتها، من جهة أخرى
- مخططات ورسومات شبكات التطهير الرسومات والكشوف الحسابية الكاملة للجسور وخاصة المقاطع الجيولوجية الواقعة في الأساسات ومكونات الأساسات وبجوارها،
- مخططات ورسومات البنايات والتجهيزات الملحقة يمكن مانح الامتياز أن يطلب كل الإضافات والتوضيحات وأن يأمر بجميع التعديلات التي يراها مفيدة بشأنها.