مرسوم تنفيذي رقم 96-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
المادة 6
يسري مفعول هذه الاتفاقية ودفتر الأعباء الملحق مباشرة بعد المصادقة، طبقا للتنظيم المعمول به.
حرر بالجزائر في.
عن صاحب الامتياز عن الدولة المسير الوزير المكلف بالطرق السريعة الطريق السريع دفتر الأعباء النموذجي