المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى الملحق الأول اتفاقية نموذجية خاصة بمنح امتياز الطريق السريع يشترط المصادقة على هذه الاتفاقية بمرسوم.
بين الوزير المكلف بالطرق السريعة الذي يتصرف لحساب الدولة من جهة، والشركة أو المؤسسة ...... المقيدة في السجل التجاري بتاريخ تحت رقم .... التي يقع مقرها في...
يمثلها ( مسيرها المفوض قانونا، من جهة أخرى.
تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى تخول الدولة، بمقتضى هذه الاتفاقية، للشركة صاحبة الامتياز، التي تقبل القيام بالبناء والاستغلال والصيانة ( حسب الحالة ( للطريق السريع أو مقاطع من الطريق السريع.
المادة 2 تلتزم الشركة صاحبة الامتياز، على نفقتها ومسؤوليتها، بتنفيذ جميع الدراسات والإجراءات والأشغال والعمليات المالية المرتبطة بهذا الامتياز وأن تخضع لشروط دفتر الأعباء والوثائق الملحقة به بالنسبة للبناء والصيانة والاستغلال على السواء.
المادة 3 تسلّم الدولة لصاحب الامتياز، بمقتضى الشروط المحددة في دفتر الأعباء، الأراضي المكتسبة سابقا والمنشآت الكبرى التي أنجزها. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحتفظ الدولة مع ذلك، بالحرية التامة في إنجاز كل المنشآت الكبرى الخاصة بالطريق وتحسينها التي لم ترد في هذا الامتياز.
يجب أن تحظى كل المنشآت الكبرى التي أنجزتها الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية والتي ترتبط بمنشآت كبرى يشملها هذا الامتياز بموافقة صاحب الامتياز ويكون موضوع وثيقة ملحقة باتفاقية الامتياز هذا.
المادة 4 تلتزم الشركة صاحبة الامتياز، على الخصوص، بضمان تمويل جميع العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ودفتر الأعباء، وفق الشروط المحددة في دفتر الأعباء.
المادة 5 يرخص للشركة صاحبة الامتياز بتحصيل رسوم المرور بالطريق السريع وأتاوى عن التجهيزات الملحقة ضمن الشروط المحددة في دفتر الأعباء وحسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.