مرسوم تنفيذي رقم 96-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 34
تبليغ الاتفاقات يكون كل اتفاق يتمّ بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز موضوع مراسلة متبادلة بين الطرفين بمقتضى أحكام دفتر الأعباء هذا، ويصبح نافذا ابتداء من التاريخ الذي يحدده مانح الامتياز.