مرسوم تنفيذي رقم 96-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 32
التنازل عن الامتياز لا يتم أي تنازل جزئي أو كلي عن امتياز بناء الطريق السريع وصيانته واستغلاله أو أي تغيير لصاحب الامتياز إلا بمقتضى ترخيص يسلّمه مانح الامتياز.