الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 31
المراقبة التقنية تضمن السلطات والمصالح التي عينها مانح الامتياز لهذا الغرض، المراقبة المنصوص عليها في دفتر الأعباء هذا.
يكون للأعوان المكلّفين بالمراقبة حق الدخول في كل وقت إلى الورشات والمنشآت الكبرى والمكاتب التابعة لصاحب الامتياز والمتعاقدين معه.
يمارس صاحب الامتياز الرقابة على نوعية الأشغال التي تجمع عملياتها في وثائق المراقبة أو / العدد 55 12 جمادى الأولى عام 1417 ه يسند ممارسة هذه الرقابة إلى جهاز معتمد من مانح الامتياز بغية تنفيذ الأشغال.