الفصل الخامس — مدة الامتياز السحب
المادة 30
سقوط حقوق صاحب الامتياز يتحمل صاحب الامتياز سقوط حقوقه بسبب عدم استئناف تأدية الخدمات إذا ما توقفت وبسبب عدم الوفاء بالتزاماته التي يفرضها دفتر الأعباء هذا.
ويقرر مانح الامتياز سقوط حقوقه بعد الإعذار غير المتبوع بالتنفيذ. ويكون صاحب الامتياز قد طلب منه مسبقا تقديم ملاحظاته خلال مدة شهر من تبليغ الإعذار له.
في حالة سقوط الحقوق، تطبيقا لهذه المادة، تطبق أحكام المادة 29 أعلاه ابتداء من تاريخ السقوط وبسبب هذا السقوط لا غير.
لا يتحمل صاحب الامتياز سقوط حقوقه في حالة استحالة الوفاء بالتزاماته بسبب ظروف القوة القاهرة الثابتة قانونا.