الفصل الأول — طبيعة الامتياز
المادة 2
المواصفات العامة للمنشآت الكبرى 1.2 - يتم تحديد المقطع الجانبي المستعرض النهائي للمقطع . والمقطع الجانبي المستعرض الأدنى في مرحلة أولى ومختلف المقاطع الأخرى في مرحلة نهائية بين ....... و ....... في الملحق (2) المرفق بدفتر الأعباء هذا. 2.2 - يكون بناء مقاطع الطريق السريع بين في مرحلة أولى على عاتق صاحب الامتياز.
وتشمل أعمال البناء هذه أيضا المحولات المذكورة أعلاه ...... وعلى صاحب الامتياز أيضا أن ينتقل إلى المرحلة النهائية ضمن الشروط المحددة في المادة 3.8 من دفتر الأعباء هذا.
وعلى غرار ذلك يكون بناء الأرضيات الخاضعة لرسوم المرور وتجهيزاتها والمساحة الملحقة وإشارات المرور، بالنسبة لمجموع مقاطع الطريق السريع موضوع الامتياز على عاتق صاحب الامتياز. 3.2 ينبغي أن يسمح الطريق السريع ....
محولات الدخول إليه بمرور القافلات العسكرية 120 12 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية