الفصل الخامس — مدة الامتياز السحب
المادة 29
انقضاء مدة الامتياز 1.29 - عند انقضاء المدة المترتبة عن أحكام المادة 28 أعلاه، وبموجب هذا الانقضاء لا غير، يحلّ مانح الامتياز محل صاحب الامتياز في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بالامتياز. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويتسلّم على الفور التجهيزات والأجهزة وملحقاتها، وعلى العموم الأموال المنقولة والعقارية التي هي جزء من الامتياز كما هو محدد في الاتفاقية و دفتر الأعباء هذا . وتؤول إليه جميع إيرادات الامتياز ابتداء من نفس اليوم. 2.29 - يتسلّم مانح الامتياز، عند الاقتضاء، الأموال المنقولة التي تكون ضرورية لسير التجهيزات الملحقة دون أن تكون جزءا من الامتياز.