مرسوم تنفيذي رقم 96-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
الفصل الرابع — النظام المالي والمحاسبي للامتياز
المادة 27
تخصيص نتائج صاحب الامتياز يجب على صاحب الامتياز بناء على نتائجه، أن يقتطع المبلغ الضروري لتكوين مبلغ احتياطي كاف يستطيع عن طريقه الوفاء بالتزاماته وتنفيذ أشغال الإستكمال والتحسين.