الفصل الرابع — النظام المالي والمحاسبي للامتياز
المادة 25
تسيير الأملاك العمومية محل الامتياز يسير صاحب الامتياز الأراضي التي تشكل جزءا من الامتياز، ويخضع استغلال التجهيزات الملحقة التي يتحصل عليها للأحكام المذكورة أدناه.
يبرم صاحب الامتياز بكل حرية عقود استغلال التجهيزات الملحقة مبدئيًا، باستثناء نقاط بيع المحروقات التي يلتزم في شأنها باحترام التنظيم الخاص المعمول به، وذلك عن طريق إعلان عن منافسة، مقابل أتاوى تدخل ضمن إيرادات الامتياز بشرط أن :
- يقدم أسماء المتعاقدين للموافقة المسبقة المانح الامتياز. ويجب أن يكون الطّلب مصحوبا بالوثائق التي تثبت صحة الإعلان عن المنافسة كما ينبغي تبرير أسباب الاختيار .
يتم تبليغ مشاريع العقود التي يبرمها مع المستغلين إلى مانح الامتياز الذي تكون لديه مهلة شهر واحد (1) ليشعره بملاحظاته المحتملة.
- يمنع بيع المشروبات الكحولية في المحلات التي تقدم المشروبات.