مرسوم تنفيذي رقم 96-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
الفصل الرابع — النظام المالي والمحاسبي للامتياز
المادة 24
الإعفاء لا تخضع لرسوم المرور سيارات الدرك الوطني والأمن الوطني والإسعاف والحماية المدنية، المعينة للمداومة على الطريق السريع، وكذا القوافل العسكرية الاستثنائية.