مرسوم تنفيذي رقم 96-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
الفصل الرابع — النظام المالي والمحاسبي للامتياز
المادة 22
تطبيق رسوم المرور في حالة الإجراءات التقييدية يظل صاحب الامتياز دائما حرا في فرض الإجراءات التقييدية في المكان والزمان الضروريين دون تعديل التعريفات قصد ضمان أمن المستعملين والمنشآت الكبرى ومن أجل إقامة وحماية ورشات أشغال الصيانة والتحسين والتعديل.