مرسوم تنفيذي رقم 96-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
الفصل الرابع — النظام المالي والمحاسبي للامتياز
المادة 21
إشهار التعريفات تبلغ تعريفات حق المرور إلى الجمهور عن طريق الوسائل المناسبة التي يراها صاحب الامتياز ضرورية. 12 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن المحافظة على الملصقات التي تبين التعريفات ويستبدلها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.