مرسوم تنفيذي رقم 96-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
الفصل الرابع — النظام المالي والمحاسبي للامتياز
المادة 20
تعريفات المرور 1.20 - تحدد تعريفات المرور بالاشتراك بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز. 2.20 - تحدد تعريفات حق المرور الكيلومترية حسب المسار التوجيهي للطريق السريع. ويحدد صاحب الامتياز أو يقترح جدول التعريفات حسب أنواع العربات. 3.20 تخضع العربات التي لا تستجيب لتعريف النقل الاستثنائي والتي قد تلحق بالمنشآت الكبرى إتلافا أو تآكلا غير طبيعي، لتعريفات خاصة تحدد طبقا للفقرة 1.20 المذكورة أعلاه.