مرسوم تنفيذي رقم 96-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
الفصل الثالث — استغلال الطريق السريع
المادة 18
المراقبة في مرحلة الاستغلال يتم ضمان المراقبة في مرحلة الاستغلال بما فيها المراقبة التقنية للمنشآت الكبرى من طرف السلطات والمصالح المعينة لهذا الغرض من طرف مانح الامتياز.
يجب على صاحب الامتياز أن يقدم لهذه السلطات والمصالح الوثائق والتقارير المحدّدة بتعليمة من مانح الامتياز يعدها بعد استشارة صاحب الامتياز المذكور.