الفصل الثالث — استغلال الطريق السريع
المادة 17
سجل الاحتجاجات يمسك في كل محطة مرور وفي جميع الأماكن المفتوحة للجمهور (محطات الخدمات، المطاعم الخ..) سجل يخصص لاستقبال احتجاجات الأشخاص الذين قد تكون لهم شكاوى يقدمونها سواء ضد صاحب الامتياز أو ضد أعوانه أو ضدّ الشركات المرتبطة بعقد مع صاحب الامتياز.
يرقم هذا السجل ويؤشر عليه أعوان مصلحة المراقبة المذكورة في المادة 1.3 من دفتر الأعباء هذا.
يبلغ صاحب الامتياز مصلحة المراقبة بالشكاوى المسجلة في هذا السجل كل شهر أو ثلاثة أشهر. / العدد 55 2 1 جمادى الأولى عام 1417 ه تدون مصالح المراقبة نتائج التحقيق الذي يتم بشأن كل شكوى.
ويقدم للجمهور كلما طلب ذلك.