مرسوم تنفيذي رقم 96-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
الفصل الثالث — استغلال الطريق السريع
المادة 15
الواجبات المتعلقة بمختلف المرافق العمومية يتشاور صاحب الامتياز مع الإدارات المختصة، في إطار احترام التنظيم المعمول به، للتوفيق بين انشغالات المرافق العمومية الأخرى وخاصة مرافق المواصلات اللاسلكية وواجباته الخاصة في حالة وجود إجراءات وأشغال تتعلق بكل منها .