مرسوم تنفيذي رقم 96-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
الفصل الثالث — استغلال الطريق السريع
المادة 14
انقطاع حركة المرور وتقييدها يلزم صاحب الامتياز باحترام الأحكام المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالاستغلال داخل الورشة.
ويجب عليه من جهة أخرى أن يقدم أحكام الاستغلال داخل الورشة لمانح الامتياز والتي ينوي تطبيقها بغرض الموافقة عليها وذلك قبل انطلاق جميع الأشغال. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية