الفصل الثالث — استغلال الطريق السريع
المادة 13
نظام الشرطة وتدابيرها 1.13 يجب على صاحب الامتياز أن يحترم تدابير الشرطة التي تمليها السلطات المختصة. 2.13 - يقدم صاحب الامتياز المانح الامتياز نظام الاستغلال الذي ينوي تأسيسه بغرض الموافقة عليه.
وتعتبر الموافقة مقبولة ضمنياً شهرين (2) من تبليغه لمانح الامتياز. يخضع كل تعديل لاحق لنظام الاستغلال لهذا الإجراء. 3 3.1 – يجب أن يخضع صاحب الامتياز دون أي حق في التعويض لجميع التدابير التي تتخذها السلطات التي تتمتع بسلطة شرطة حركة المرور من أجل منفعة مجموع مستعملي شبكة الطرق التي يشكل الطريق السريع محلّ الامتياز، جزءا منها. 3 4.1 – يجب على مانح الامتياز أن يحدد الأحكام الخاصة بالخدمة الدنيا التي يجب أن يضمنها صاحب الامتياز للمحافظة على دوام حركة المرور في ظروف أمنية حسنة في حالة إضراب أعوان صاحب الامتياز.