الفصل الثالث — استغلال الطريق السريع
المادة 12
استغلال المنشآت الكبرى والتجهيزات يلزم صاحب الامتياز بالتهيئة في كل وقت وعند الضرورة بالتعجيل في استعمال جميع الوسائل التي من شأنها أن تضمن استمرارية حركة المرور في ظروف حسنة من الأمن والراحة بصفة دائمة مهما كانت الظروف وإلا يتعرّض لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 أدناه.
وفي جميع الأحوال، يمكن إعفاء صاحب الامتياز جزئيًا أو كليا، في حالة القوة القاهرة التي تثبت قانونا، من المسؤولية إزاء مانح الامتياز. وينبغي أن يخطر هذا الأخير بالحدث كتابيًا في مهلة عشرة (10) أيام على الأكثر.
ويقصد بحالة القوة القاهرة مختلف الظواهر الطبيعية الاستثنائية التي لا يمكن توقعها ولا مقاومتها ولا التغلب عليها وتجعل تنفيذ الخدمة أو الأشغال مستحيلة وخارجة عن نطاق إرادة صاحب الامتياز.
يمكن أن تحدّد مشاريع المنشآت الكبرى على الخصوص المواصفات التي تحد هذه الظواهر حتى لا يمكن لصاحب الامتياز أن يتذرّع بالقوة القاهرة في حالة غياب هذه المواصفات.
ينبغي أن تتم صيانة المنشآت الكبرى التي تنجز بمقتضى دفتر الأعباء هذا صيانة جيدة وأن تستغل على نفقة صاحب الامتياز أو حائزي العقود المذكورة في