مرسوم تنفيذي رقم 96-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
الفصل الثاني — بناء الطريق السريع
المادة 11
النفقات التي تقع على عاتق صاحب الامتياز يتحمل صاحب الامتياز جميع النفقات الضرورية لبناء الطريق السريع وتكييفه وصيانته واستغلاله ما لم توجد أحكام مخالفة مترتبة عن التطبيق المحتمل للفقرتين 2.8 و 3.8 من المادة 8.
كما يتحمل صاحب الامتياز جميع التعويضات المستحقة للغير في نفس هذه الحالات إلا في حالة الطعن الذي قد يقدمه صاحب الحق.