مرسوم تنفيذي رقم 96-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
الفصل الثاني — بناء الطريق السريع
المادة 10
واجبات صاحب الامتياز وحقوقه يلزم صاحب الامتياز باحترام جميع التنظيمات الموجودة وأن يتدخل فيما يخص الأشغال المراد تنفيذها، عند الاقتضاء، في الأملاك العمومية. 12 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية