مرسوم تنفيذي رقم 96-303
· ج.ر عدد 53 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-303 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام
المادة 5
يحدّد حدّ الربح لتكرير البترول بمبلغ : 300,00 دج / للطن الواحد بدون رسوم.