مرسوم تنفيذي رقم 96-302
· ج.ر عدد 53 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-302 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدّ ربح توزيع المنتوجات المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة. 9
المادة 4
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.