مرسوم تنفيذي رقم 96-301
· ج.ر عدد 53 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-301 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 15 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها
الفصل الثاني — الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير
المادة 7
يحدّد جدول أساس تسعيرة الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير على أساس سعر مرجعي يشكل التسعيرة الأساسية.
فئات المستعملين أقساط الاستهلاك تساوي التسعيرة الأساسية استهلاك مستعملي الفئة الأولى في القسط الأول في الاستهلاك عن ثلاثة
(3) أشهر للمتر المكعب من الماء كما هو مذكور في المادة 8 أدناه.