الفصل الثاني — الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير
المادة 5
تحسب تسعيرة استهلاك الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير على أساس جداول تراعي تصنيف فئات المستعملين وأقساط استهلاك الماء التي تحددها كمياته التي تأخذها الفئات السالفة الذكر.
تشمل فئات المستعملين ما يأتي :
العائلات الفئة الأولى)،
- المؤسسات والإدارات والجماعات المحلية والهيئات العمومية (الفئة الثانية) الحرفيون وخدمات القطاع الثالث (الفئة الثالثة)، الوحدات الصناعية أو السياحية (الفئة الرابعة). 5 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية