مرسوم تنفيذي رقم 96-301
· ج.ر عدد 53 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-301 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 15 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تحسب تسعيرة استهلاك الماء حسب فئات مستعملي كمية الماء المأخوذة أو المزود بها، وطبيعة الماء ونوعيته.
ويمكن أن تراجع التسعيرة، عند الحاجة، حسب الأشكال نفسها .