مرسوم تنفيذي رقم 96-301
· ج.ر عدد 53 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-301 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 15 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجري الدفع عن طريق تسبيقات تبعا للأسس الآتية :
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996. 25 %25 عند الاكتتاب 25 %25 خلال شهر يوليو من السنة المعنية أحمد أويحيى 5 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية