مرسوم تنفيذي رقم 96-301
· ج.ر عدد 53 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-301 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 15 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 18
يتم التقويم التقديري للتسعيرات سنة المستحقة من المستعمل، أثناء الاكتتاب السنوي على كمية الماء قبل افتتاح الموسم الفلاحي . 1996، والمذكورين أعلاه.