مرسوم تنفيذي رقم 96-300
· ج.ر عدد 53 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-300 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 37-01 الإدارة المركزية - المحاضرات والملتقيات".