الفصل الأول — توظيف قضاة مجلس المحاسبة
المادة 8
تخفّض مدة الخبرة المهنية المطلوبة من المترشحين في المسابقات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه سنة واحدة بالنسبة لكلّ سنة دراسية عليا 8 الجريدة الرسمية للجمهورية لنيل الشهادة المذكورة في المادة 29 من الأمر رقم 23-95 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وذلك في حدود ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقصى شريطة أن تكون تلك الدراسات متوّجة بشهادة الدراسات العليا في أحد الفروع المرتبطة بمهام مجلس المحاسبة.