الفصل الأول — توظيف قضاة مجلس المحاسبة
المادة 5
يوظف المترشحون الناجحون في المسابقات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة، ويلزمون بقضاء تربص مدته سنة واحدة يخضعون خلالها للتحقيق الإداري.
وبعد انقضاء فترة التربص يقدم مسؤول الهيكل الذي يمارس فيه القاضي المتربص علامة لهذا الأخير متبوعة بتقييم عام للأعمال المنجزة وكيفية أداء الخدمة.
وعقب فترة التّربّص يعرض رئيس مجلس المحاسبة ملف القاضي المتربص على مجلس قضاة مجلس المحاسبة من أجل دراسته.
يتم ترسيم القاضي، أو تمديد فترة تربصه لمدة سنة واحدة أو تسريحه بناء على رأي المجلس السالف الذكر.