الفصل الأول — توظيف قضاة مجلس المحاسبة
المادة 4
يحدّد رئيس مجلس المحاسبة كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب أن يحدد القرار ما يأتي :
- الرتب والمجموعات التي تفتح بشأن المسابقات،
- طريقة التوظيف طبيعة اختبارات القبول والنجاح النهائي، وعددها ومدتها ومعاملاتها وعلامات الإقصاء فيها، بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، ومقاييس الانتقاء بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات والمؤهلات
- تكوين ملف الترشح للمسابقات محتوى المقرّر المتضمن إجراء المسابقات وطرق إشهاره.