مرسوم تنفيذي رقم 96-30
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-30 مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 4 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 5 يناير سنة 1996 ، يحدد الشروط والكيفيات لتطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. . 6
الفصل الأول — توظيف قضاة مجلس المحاسبة
المادة 3
يوظف المستشارون عن طريق الدورة الخارجية، وفي حدود نصف المناصب المطلوب شغلها، على أساس الشهادات والمؤهلات، وبعد حوار مع اللجنة، من بين المترشحين المستوفين الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه والذين لهم خبرة مهنية مدتها ست عشرة ( 16 ) سنة عند تاريخ إجراء المسابقة، تجمعت لديهم بعد الحصول على الشهادة.