الفصل السادس — أحكام مختلفة وختامية
المادة 37
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى الجدول الملحق المدة الدنيا للترقية في الرقم الرتب المجموعات المجموعات الاستدلالي والرتب الأساسي 1 الأولى 1800 1890 خارج الثانية خمس سنوات 1680 1764 السلم الثالثة أربع سنوات 1600 1680 الدرجات 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1980 2070 2160 2250 2340 2430 2520 2610 2700 1848 1932 2016 2100 2184 2268 2352 2436 2520 1760 1840 1920 2000 2080 2160 2240 2320 2400 الرابعة أربع سنوات 1530 1606 1682 1758 1834 1910 1986 2062 2138 2214 2290 الرتبة الأولى أربع سنوات 1360 1428 1496 1564 1632 1700 1768 1836 1904 1972 2040 الأولى الثانية ثلاث سنوات 1260 1323 1386 1449 1512 1575 1638 1701 1764 1827 1890 الأولى أربع سنوات 1000 1050 الرتبة الثانية ثلاث سنوات 900 945 الثانية الثالثة سنوات 800 840 ثلاث