مرسوم تنفيذي رقم 96-30
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-30 مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 4 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 5 يناير سنة 1996 ، يحدد الشروط والكيفيات لتطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. . 6
الفصل الثالث — الترفيع والترقية 1 - الترفيع :
المادة 14
يتم التسجيل في قائمة التأهيل حسب ترتيب الاستحقاق، ويعد هذا الترتيب في التسجيل حسب العلامة التي يتحصل عليها القاضي والتقييم العام المرفق بهذه العلامة، ونوعية الأعمال المنجزة، وكيفية أداء الخدمة، وكذا كل العناصر التي يشتمل عليها الملف الإداري للقاضي.