مرسوم تنفيذي رقم 96-30
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-30 مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 4 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 5 يناير سنة 1996 ، يحدد الشروط والكيفيات لتطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. . 6
الفصل الثالث — الترفيع والترقية 1 - الترفيع :
المادة 12
تتمثل الترقية في الالتحاق بالمجموعة التي تعلو مباشرة مجموعة الانتماء، أو إن اقتضى الأمر، الترقية إلى مجموعة الرتبة التي تعلو مباشرة مجموعة الانتماء.
تتم الترقية بالاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل التي تعدّ سنويا وتصدر بقرار من رئيس مجلس المحاسبة مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 13 أدناه.