الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 5
يعيّن رؤساء المكاتب للمديريات الجهوية من بين :
(1) الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة مفتش رئيسي أو مهندس تطبيق أو رتبة مماثلة ولهم خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة تعيين المناصب نائب مدير المديرية الجهوية معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4.
نائب مدير المديرية الجهوية معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4.
رئيس مكتب المديرية الجهوية معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5.
رئيس مكتب المديرية الجهوية معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5.
(2) الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة تقني سام أو مفتش أو رتبة مماثلة ولهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.