مرسوم تنفيذي رقم 96-299
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-299 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد قائمة المناصب العليا للمديرية الجهوية للبريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها مراسيم فردية
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعيّن نواب المديرين للمديرية الجهوية من بين : 1 (1) الموظفين الحائزين رتبة مفتش رئيسي مسؤول أو مهندس رئيسي أو لهم رتبة مماثلة ولهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة في المؤسسات والإدارات العمومية،
(2) الموظفين الحائزين على الأقل رتبة مفتش رئيسي أو مهندس تطبيق أو لهم رتبة مماثلة ولهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.