مرسوم تنفيذي رقم 96-298 · ج.ر عدد 52 لسنة 1996 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-298 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 المنح العائلية

المادة 6

أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 53 لسنة 2019)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.