مرسوم تنفيذي رقم 96-298
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-298 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 المنح العائلية
المادة 6
يبقى مبلغ علاوة الدراسة السنوية محددا بمبلغ أربعمائة دينار (400 دج) للأطفال الآتي ذكرهم :
- الأطفال المتمدرسون الذين هم ضمن الأسرة في الرتبة السادسة فما فوق،
- المتمدرسون من أطفال العمال الأجراء أو المنتفعين بالمنح الذين يتجاوز أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي 15.000 دج.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 53 لسنة 2019)