مرسوم تنفيذي رقم 96-297
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-297 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع ومستواها
المادة 7
يجب على الشاب صاحب المشروع أن ينخرط في صندوق ضمان النشاطات الصناعية والتجارية الحرفية المشتركة ويدفع اشتراكه فيها.
ويضمن هذا الصندوق لدى البنوك والمؤسسات المالية، القروض التي تمنحها هذه المؤسسات الشاب صاحب المشروع.