مرسوم تنفيذي رقم 96-297
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-297 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع ومستواها
المادة 4
تحدد الحدود الدنيا للمستويات 2 و 3 و 4 تباعا بنسب 8 % و 11 % و 14 % عندما تنجز الاستثمارات في مناطق خاصة.